الموسوعة الحديثية


- من أعتق شقصًا له في مملوكٍ ضمِن لشركائِه حِصصَهم
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح معاني الآثار الصفحة أو الرقم : 3/105
التخريج : أخرجه النسائي في ((الكبرى)) (4917) باختلاف يسير، والبخاري (2503)، ومسلم (1501) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق غصب وضمانات - ما يضمن
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (3/ 105)
4677 - حدثنا علي بن شيبة , قال: ثنا يحيى بن يحيى النيسابوري , قال: ثنا أبو الأحوص , عن عبد العزيز بن رفيع , عن حبيب بن أبي ثابت , عن عبد الله بن عمر , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شقصا له في مملوك , ضمن لشركائه حصصهم

السنن الكبرى للنسائي (5/ 24)
4917 - أخبرنا هناد بن السري، عن أبي الأحوص، عن عبد العزيز، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقصا له في عبد ضمن لأصحابه أنصباءهم

صحيح البخاري (3/ 141)
2503 - حدثنا مسدد، حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في مملوك، وجب عليه أن يعتق كله، إن كان له مال قدر ثمنه، يقام قيمة عدل، ويعطى شركاؤه حصتهم، ويخلى سبيل المعتق

صحيح مسلم (3/ 1286)
47 - (1501) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قلت لمالك: حدثك نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق