الموسوعة الحديثية


- سبْعٌ للبِكرِ وثلاثٌ للثَّيِّبِ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4208
التخريج : أخرجه الدارمي (2255) باختلاف يسير، وابن ماجه (1916) بلفظ مقارب، والبخاري (5213)، ومسلم (1461) كلاهما بنحوه مطولا .
التصنيف الموضوعي: نكاح - العدل والقسمة بين النساء نكاح - حق المرأة على الزوج نكاح - عشرة النساء نكاح - تعدد الزوجات نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (10/ 8)
: 4208- أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة من أصل كتابه، قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "‌سبع ‌للبكر، ‌وثلاث ‌للثيب"

مسند الدارمي - ت حسين أسد (3/ 1417)
: 2255 - أخبرنا يعلى، حدثنا محمد بن إسحاق، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌للبكر ‌سبع، ‌وللثيب ‌ثلاث

[سنن ابن ماجه] (1/ 617 )
: 1916 - حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للثيب ثلاثا، وللبكر سبعا

[صحيح البخاري] (7/ 34)
: 5213 - حدثنا مسدد: حدثنا بشر: حدثنا خالد، عن أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه: ولو شئت أن أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال: ‌السنة ‌إذا ‌تزوج ‌البكر ‌أقام ‌عندها ‌سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا.

[صحيح مسلم] (2/ 1084 )
: 44 - (1461) حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن خالد، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: ‌إذا ‌تزوج ‌البكر ‌على ‌الثيب ‌أقام ‌عندها ‌سبعا. وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا. قال خالد: ولو قلت: إنه رفعه لصدقت. ولكنه قال: السنة كذلك.