الموسوعة الحديثية


- وأيُّما امرَأةٍ زَوَّجَها وليَّانِ فهيَ للأوَّلِ مِنهما، وأيُّما رَجُلٍ باعَ بَيعًا مِن رَجُلَينِ فهو للأوَّلِ مِنهما
خلاصة حكم المحدث : صحته موقوفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة فإن رجاله ثقات
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فيض القدير الصفحة أو الرقم : 3/ 154
التخريج : -
التصنيف الموضوعي: نكاح - الشروط في النكاح بيوع - بيع السلعة من رجلين فهو للأول منهما نكاح - المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما