الموسوعة الحديثية


- عنْ عبدِ اللهِ أنَّهُ كانَ عندَ عمرَ بنِ الخطابِ فجاءَهُ رجلٌ وامْرَأَتُهُ فقال امْرَأَتِي طلَّقْتُها ثمَّ راجعْتُهَا فقالَتِ المرأةُ أَمَّا إِنْ لَمْ يَحْمِلْنِي الَّذِي كَانَ مِنْكَ أَنْ أُحَدِّثَ الْأَمْرَ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ عُمَرُ: حَدِّثِي، فَقَالَتْ: طَلَّقَنِي، ثُمَّ تَرَكَنِي حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ ثَلَاثِ حِيَضٍ، وَانْقَطَعَ عَنِّي الدَّمُ وَضَعْتُ غُسْلِي وَرَدَدْتُ بَابِي فَنَزَعْتُ ثِيَابِي فَقَرَعَ الْبَابَ، وَقَالَ: قَدْ رَاجَعْتُكِ قَدْ رَاجَعْتُكِ فَتَرَكْتُ غُسْلِي وَلَبِسْتُ ثِيَابِي فَقَالَ عُمَرُ: مَا تَقُولُ فِيهَا يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ؟ فَقُلْتُ: أَرَاهُ أَحَقَّ بِهَا مَا دُونَ أَنْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ، فَقَالَ عُمَرُ: نِعْمَ مَا رَأَيْتَ، وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : [علقمة بن قيس] | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/340
التخريج : أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (9/ 323) (9617) واللفظ له، وعبد الرزاق (10988)، والبيهقي في ((الصغير)) (2773) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - عدة الطلاق غسل - غسل الحائض والنفساء عدة - متى تحتسب العدة غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الكبير للطبراني (9/ 323)
9617 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج بن المنهال، ثنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، أنه: كان عند عمر بن الخطاب فجاء رجل وامرأته فقال: طلقتها ثم راجعتها، فقالت المرأة: أما إنه لم يحملني الذي كان منك أن أحدث الأمر على وجهه، فقال عمر: حدثيني، فقالت: طلقني، ثم تركني حتى إذا كنت في آخر ثلاث حيض، وانقطع عني الدم، وضعت غسلي، ورددت بابي، ونزعت ثيابي، فقرع الباب، قال: قد رجعتك قد رجعتك فتركت غسلي، ولبست ثيابي، فقال عمر: ما تقول فيها يا ابن أم عبد؟ فقلت: أراه أحق بها ما دون أن تحل لها الصلاة ، فقال عمر: نعم ما رأيت، وأنا أرى ذلك 9618 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج، ثنا حماد، عن حماد، عن إبراهيم، عن عمر وابن مسعود، مثله، ولم يذكر علقمة

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 315)
10988 - عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: جاءت امرأة وزوجها إلى عمر، فقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي طلقني فانقطع عني الدم منذ ثلاث حيض، فأتاني وقد وضعت مائي، ورددت بابي، وخلعت ثيابي، فقال: قد راجعتك، فقال عمر لابن مسعود: ما ترى فيها؟ قال: أرى أنها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة قال عمر: وأنا أرى ذلك. 10989 - عن ابن جريج، عن محمد بن مرة، عن حماد، عن إبراهيم نحوه. وقال عمر لابن مسعود: أنت لهذه يا أبا عبد الرحمن

السنن الصغير للبيهقي (3/ 151)
2773 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري، ببغداد، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا أحمد بن منصور، ثنا عبد الرزاق، أنا الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، أن امرأة جاءت إلى عمر فقالت: إن زوجي طلقني، ثم تركني حتى رددت بابي، ووضعت مائي، وخلعت ثيابي فقال: قد راجعتك، قد راجعتك فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه: ما تقول فيها؟ قال: أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وتحل لها الصلاة فقال عمر: وأنا أرى ذلك وهكذا روي عن علي، وعن أبي بن كعب، وأبي موسى الأشعري والذي روي مرفوعا: دعي الصلاة أيام أقرائك لم يثبت إسناده، وروي أنه أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، أو أيام حيضها بالشك