الموسوعة الحديثية


- سألْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عمَّا يحلُّ للرجلِ منِ امرأتِهِ وهي حائضٌ فقال ما هو فوقَ الإزارِ والتعففُ عن ذلك أفضلُ

الصحيح البديل:


- كانَ إحْدانا إذا كانَتْ حائِضًا أمَرَها رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَتَأْتَزِرُ بإزارٍ ثُمَّ يُباشِرُها.