الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن رجلٍ قالَ لامرأتِه أنتِ طالقٌ إن شاءَ اللَّهُ قالَ لَه استثناءُه فقالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ قالَ لغلامِه أنتَ حرٌّ إن شاءَ اللَّهُ قال يعتِقُ لأنَّ اللَّهَ يشاءُ العتقَ ولا يشاءُ الطَّلاقَ.
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : العلل المتناهية الصفحة أو الرقم : 2/644
التصنيف الموضوعي: طلاق - الاستثناء في الطلاق عتق وولاء - الاستثناء في العتق
| أحاديث مشابهة