الموسوعة الحديثية


- «إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخَذَ ذَهَبًا فجَعَلَه في يَمينِه، وأخَذَ حَريرًا فجَعَلَه في شِمالِه، ثُمَّ قالَ: إنَّ هذَينِ حَرامٌ على ذُكورِ أُمَّتي».
خلاصة حكم المحدث : أورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومُسلِم]
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : الأحاديث المختارة الصفحة أو الرقم : 590
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - لباس الحرير زينة اللباس - لبس الذهب للنساء زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به