الموسوعة الحديثية


- المتبايعان بالخيارِ ما لم يتفرَّقا
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن يونس الكديمي متروك الحديث
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 4/2451
التخريج : أخرجه مطولاً البخاري (2111)، ومسلم (1531)، وأبو داود (3454)، والنسائي (4467)، وأحمد (393) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - الشروط في البيع بيوع - خيار المجلس بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 64 ط السلطانية)
2111- حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار))

[صحيح مسلم] (3/ 1163 )
43- (1531) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار))

[سنن أبي داود] (3/ 272)
3454- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا، إلا بيع الخيار))

[سنن النسائي] (7/ 248)
4467- أخبرنا محمد بن علي بن حرب، قال: حدثنا محرز بن الوضاح، عن إسماعيل، عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((‌المتبايعان ‌بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع))

[مسند أحمد] (1/ 455 ط الرسالة)
((393- حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا مالك، عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا))