الموسوعة الحديثية


- أميرانِ وليسا بأميرَيْنِ : المرأةُ تحجُّ مع القومِ، فتحيضُ قبل أنْ تطوفَ بالبيْتِ طوافَ الزيارَةِ، فليس لأصحابِها أنْ ينفِرُوا حتى يستأْمِروها. والرَّجلُ يتبَعُ الجنازَةَ فيُصَلِّي عليها، فليْسَ لَهُ أنْ يرجِعَ حتى يستأْمِرَ أهلَها

الصحيح البديل:


- كُنَّا نَتَخَوَّفُ أَنْ تَحِيضَ صَفِيَّةُ قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ، قالَتْ: فَجَاءَنَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فَقالَ: أَحَابِسَتُنَا صَفِيَّةُ؟ قُلْنَا: قدْ أَفَاضَتْ، قالَ: فلا إذَنْ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1211
التصنيف الموضوعي: حج - حج المرأة الحائض حج - حج النساء حج - طواف الإفاضة يوم النحر حج - نفر الحائض إذا كانت قد أفاضت
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه