الموسوعة الحديثية


- في الكلبِ يلَغُ في الإناءِ أنَّه يُغسَلُ ثلاثًا أو خمسًا أو [ سبعًا ]

الصحيح البديل:


- طَهُورُ إناءِ أحَدِكُمْ إذا ولَغَ الكَلْبُ فيه أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ.