الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَلِيَّانِ فهي للأوَّلِ مِنهما، وأيُّما رجُلٍ باع بَيعًا مِن رَجُلَينِ فهو للأوَّلِ مِنهما
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2088
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرجل يبيع السلعة من رجل ثم يبيعها بعينها نكاح - إذا زوج الوليان بيوع - بيع السلعة من رجلين فهو للأول منهما نكاح - المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما