الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا نادَى، فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ ما يجتَنِبُ المُحرمُ منَ الثِّيابِ، فقالَ: لا تلبَسوا السَّراويلَ، ولا القُمصَ، ولا البُرنسَ، ولا العمامةَ، ولا ثوبَ مسَّهُ الزَّعفرانُ ولا وَرسٌ، وليُحْرِمَ أحدُكُم في إزارٍ ورداءٍ ونعلَينِ فإن لم يجِد نَعلَينِ فليلبَس خُفَّينِ وليقطَعهُما حتَّى يَكونا إلى الكَعبَينِ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن خزيمة | المصدر : صحيح ابن خزيمة الصفحة أو الرقم : 4/ 278
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام حج - النهي عن تغطية الرأس حال الإحرام حج - مباحات الإحرام
| شرح حديث مشابه