الموسوعة الحديثية


- استُحِيضت فاطمةُ بنتُ أبي حُبَيْشٍ، فسألَتْ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ؟ فقالتْ : يا رسولَ اللهِ ! إني أُستحاضُ فلا أطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصلاةَ ؟ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : إنَّما ذلك عِرْقٌ، وليست بالحيضةِ، فإذا أقبلَتْ الحيضةُ ، فدَعِي الصلاةَ، وإذا أدبَرَتْ، فاغسلي عنكِ الدمَ، وتوضئي، وصلِّي، فإنَّما ذلك عِرْقٌ، وليست بالحيضةِ. قيل له : فالغسلُ، قال : وذلك لا يَشُكُّ فيه أَحَدٌ
خلاصة حكم المحدث : روى غير واحد عن هشام بن عروة ولم يذكر فيه وتوضئي غير حماد
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : النسائي | المصدر : سنن النسائي الصفحة أو الرقم : 364
التخريج : أخرجه النسائي (364) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2733)، والطبراني (24/359) (892)
التصنيف الموضوعي: حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب صلاة - الوضوء والتطهر للصلاة صلاة - صلاة المستحاضة طهارة - غسل الدم غسل - غسل المستحاضة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه