الموسوعة الحديثية


- لا يَحلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلِمٍ إلَّا بإحدَى ثلاثٍ : زِنًا بعدَ إحصانٍ أو ارتِدادٍ بعدَ إسلامٍ أو قَتلِ نفسٍ بغيرِ حقٍّ فقُتِلَ بِه فوَاللَّهِ ما زَنيتُ في جاهليَّةٍ ولا في إسلامٍ ولا ارتَدَدتُ منذُ بايَعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، ولا قَتلتُ النَّفسَ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ فبمَ تَقتلونِّي ؟
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم : 2158
التخريج : أخرجه الترمذي (2158) واللفظ له، وأبو داود (4502)، والنسائي (4019) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ديات وقصاص - القود من القاتل حدود - حد المرتد حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه