الموسوعة الحديثية


- ما استُحِلَّ به فَرْجُ المرأةِ من مهرٍ أو عِدَةٍ فهُوَ لَهَا وما أُكْرِمَ بِهِ أُبَوهَا أَوْ أخوهَا أَوْ وَلِيُّهَا بَعْدَ عَقْدِ النِّكاحِ فهُوَ لَهُ وأحقُّ مَا أُكْرِمَ بِهِ الرجلُ ابنتَهُ أو أختَهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده منقطع وفيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس
الراوي : عائشة ومكحول | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/287
التصنيف الموضوعي: مولود - فضل البنات نكاح - الحث على التزويج نكاح - الذي بيده عقدة النكاح نكاح - الصداق نكاح - ما يوجب الصداق