الموسوعة الحديثية


- ما استُحِلَّ به فَرْجُ المرأةِ من مهرٍ أو عِدَةٍ فهُوَ لَهَا وما أُكْرِمَ بِهِ أُبَوهَا أَوْ أخوهَا أَوْ وَلِيُّهَا بَعْدَ عَقْدِ النِّكاحِ فهُوَ لَهُ وأحقُّ مَا أُكْرِمَ بِهِ الرجلُ ابنتَهُ أو أختَهُ
الراوي : عائشة ومكحول | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد
الصفحة أو الرقم : 4/287 | خلاصة حكم المحدث : إسناده منقطع وفيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس