الموسوعة الحديثية


- عن عمرِو بنِ العاصِ أنَّه قال: لا تُفْسِدوا علينا سُنةَ نَبيِّنا محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، عِدَّةُ أُمِّ الولَدِ إذا تُوُفِّيَ عنها سيدُها أربعةُ أشهرٍ وعَشْرٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : - | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/639
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2083) وأحمد (17803) كلاهما بلفظه، وأبو داود (2308) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة اعتصام بالسنة - لزوم السنة عدة - عدة أم الولد عدة - عدة المتوفى عنها زوجها اعتصام بالسنة - الأمر بالتمسك بها
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث