الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وليَّانِ فهي للأولِ منهما، وأيُّما رجُلٍ باع بَيعًا من رجُلينِ، فهو للأولِ منهما.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات، وفي سماع الحسن من سمرة خلاف مشهور
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2088
التصنيف الموضوعي: نكاح - إذا زوج الوليان نكاح - الشروط في النكاح بيوع - آداب البيع بيوع - بيع السلعة من رجلين فهو للأول منهما نكاح - المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما