الموسوعة الحديثية


- لما افتتح رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مكةَ قال إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ ورسوله حرَّم عليكم شربَ الخمرِ وثمنَها وحرَّمَ عليكم أكلَ المَيتةِ وثمنَها وحرَّمَ عليكم الخنازيرَ وأكلَها وثمنَها وقال قُصُّوا الشَّواربَ وأعفُوا اللِّحَى ولا تمشوا في الأسواقِ إلا وعليكم الأُزُرُ إنه ليس منَّا من عمِلَ بسُنّةِ غيرِنا
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم : 5/227
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (9426) بلفظه دون آخر لفظه، والنسائي (4664)، وأحمد (2190) كلاهما بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الميتة تجارة - التجارة بالخمر زينة الشعر - أخذ الشارب زينة الشعر - إعفاء اللحى مغازي - فتح مكة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (9/ 162)
9426 - حدثنا هيثم بن خلف، ثنا الحسن بن حماد الوراق، ثنا أبو يحيى الحماني، عن يوسف بن ميمون، عن عطاء، عن ابن عباس قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال: إن الله ورسوله حرم عليكم شرب الخمر وثمنها، وحرم عليكم أكل الميتة وثمنها، وحرم عليكم الخنازير وأكلها وثمنها

سنن النسائي (7/ 307)
4664 - أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن ابن وعلة المصري أنه: سأل ابن عباس عما يعصر من العنب، قال ابن عباس: أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله عز وجل حرمها؟، فسار، ولم أفهم ما سار كما أردت، فسألت إنسانا إلى جنبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بم ساررته، قال: أمرته أن يبيعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها، حرم بيعها، ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما

[مسند أحمد] مخرجا (4/ 73)
2190 - حدثنا يونس، حدثنا فليح، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وعلة، قال: سألت ابن عباس فقلت: إنا بأرض لنا بها الكروم، وإن أكثر غلاتها الخمر؟ فقال: قدم رجل من دوس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، براوية خمر أهداها له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله حرمها بعدك؟ ، فأقبل صاحب الراوية على إنسان معه فأمره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بماذا أمرته؟ قال: ببيعها، قال: هل علمت أن الذي حرم شربها حرم بيعها، وأكل ثمنها؟ قال: فأمر بالمزادة فأهريقت