الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عباسٍ أن هلالًا لما لاعن وانتهى إلى الكلمةِ الخامسةِ قِيل له : يا هلالُ، اتقِ اللهَ فإن عذابَ الدُّنيا أهونُ من عذابِ الآخرةِ، وإن هذهِ الموجبةَ التي توجبُ عليك العذابَ، فقال : واللهِ لا يعذبُني اللهُ عليها كما لم يجلدْني عليها، فشهد الخامسةَ أن لعنةَ اللهِ عليه إن كان من الكاذبين، ثم قِيل لها : اشهدي، فشهدت أربعَ شهاداتٍ باللهِ إنه لمن الكاذبين فلما كانت الخامسةَ قيل لها : اتقي اللهَ فإن عذابَ الدُّنيا أهونُ من عذابِ الآخرةِ وإن هذهِ الموجبةَ التي توجبُ عليك ِالعذابَ فتلكأت ساعةً ثم قالت : واللهِ لا أفضحُ قومي، فشهدت الخامسةَ أن غضبَ اللهِ عليها إن كان من الصادقين، ففرَّق رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ بينهما وقضى أن لا يُدعى ولدُها لأبٍ ولا تُرمى ولا يُرمى ولدُها، ومَن رماها أو رمى ولدَها فعليه الحدُّ، وقضى أن لا بيتَ عليه لها ولا قوتَ من أجلِ أنهما يتفرقان من غيرِ طلاقٍ ولا مُتوفَّى عنها
خلاصة حكم المحدث : في إسناده عباد بن منصور قد تكلموا في رأيه وروايته
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 8/204
التخريج : أخرجه أبو داود (2256)، وأحمد (2131) مطولا باختلاف يسير، وأصله في صحيح البخاري (4747)، ومسلم (1497).
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعان و تلاعن - إلحاق ولد الملاعنة بأمه لعان و تلاعن - اللعان لعان وتلاعن - إحلاف المتلاعنين لعان وتلاعن - التفريق بين المتلاعنين
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه