الموسوعة الحديثية


- حديث ابنِ عباسٍ : أنه كان يجوزُ نكاحُ المتعةِ ، ثم رجع عنه [يعني حديث: عن ابنِ عباسٍ قال: إنما كانت المتعةُ في أوَّلِ الإسلامِ. كان الرجلُ يَقْدُمُ البَلْدَةَ، ليس له بها معرفةٌ فيتزَوَّجُ المرأةَ بقدْرِ ما يرى أنه يُقيمُ، فتحفَظَ له متاعَه، وتصلِحُ له شأنَه حتى نزلت هذه الآيةُ: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال ابنُ عباسٍ :فكلُّ فرجٍ سِواهما حرامٌ.]
خلاصة حكم المحدث : في إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف
الراوي : عبد الله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/1175
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - نسخ السنة بالسنة نكاح - الشروط في النكاح نكاح - نكاح المتعة علم - النسخ في القرآن والسنة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة