الموسوعة الحديثية


- عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ: أنَّ أخَوَينِ منَ الأنصارِ كانَ بيْنَهما مِيراثٌ، فسألَ أحَدُهُما صاحِبَه القِسمةَ، فقالَ: لَئِن عُدتَ سَألْتَني القِسمةَ لا أُكَلِّمُكَ أبَدًا، وكلُّ مالي في رِتاجِ الكَعبةِ ، فقالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه: إنَّ الكَعبةَ لَغَنِيَّةٌ عنْ مالِكَ، كَفِّرْ عنْ يَمينِكَ، وكَلِّمْ أخاكَ؛ فإنِّي سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: لا يَمينَ عليكَ، ولا نَذْرَ في مَعصِيةِ الرَّبِّ، ولا في قَطيعةِ الرَّحِمِ، ولا فيما لا تَملِكُ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح الإسناد
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 8033
التصنيف الموضوعي: نذور - النذر في الطاعة نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - كفارة النذر نذور - من نذر أن يتصدق بماله