الموسوعة الحديثية


- "لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسلِمٍ يَشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنَّ مُحمَّدًا رَسولُ اللهِ إلَّا بإحْدى ثَلاثٍ: [رَجُلٌ] زَنا بَعْدَ إحْصانٍ ، فإنَّه يُرجَمُ، ورَجُلٌ خَرَجَ مُحارِبًا للهِ ورَسولِه، فإنَّه يُقتَلُ أو يُصلَبُ أو يُنْفى مِن الأرْضِ، أو يَقتُلُ نفْسًا فيُقتَلُ بِها".
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم :  4/ 68
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث حدود - حد المحاربين حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه ردة - حد الردة وما يتعلق به