الموسوعة الحديثية


- قال عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ لجريرٍ : هلْ لكَ أن تأتيَ العراقَ ولكَ الربعُ أو الثلثُ بعدَ الخمُسِ من كلِّ أرضٍ وشيءٍ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 9/135
التخريج : أخرجه يحيى بن آدم في ((الخراج)) (111)، والبيهقي (18843) واللفظ لهما، وابن المنذر في ((الأوسط)) (6526) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: مناقب وفضائل - عمر بن الخطاب مناقب وفضائل - فضائل العراق مناقب وفضائل - جرير بن عبد الله البجلي
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الخراج ليحيى بن آدم (ص43)
: 111 - أخبرنا إسماعيل، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا ابن مبارك، عن حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، قال: قال عمر رضي الله عنه لجرير: " هل لك أن ‌تأتي ‌العراق ولك الربع ، أو الثلث بعد الخمس من كل أرض وشيء؟ "

[الأوسط لابن المنذر] (11/ 138)
: ‌6526 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، قال: حدثنا داود، عن الشعبي، أن جرير بن عبد الله البجلي، قدم على عمر بن الخطاب في قومه، وهو يريد الشام، فقال له عمر: هل لك أن تأتي الكوفة، ولك الثلث بعد الخمس من كل أرض وشيء. قال أبو بكر: فقال الله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [[الأنفال: 41]] الآية، فلولا الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أعطى القاتل السلب، وقال: من قاتل كافرا، فله سلبه، ما جاز أن يعطى القاتل السلب، فالسلب مستثنى من جملة الآية يكون للقاتل من حقه الغنيمة قبل الخمس، والطعام مباح أكله من طعام العدو للأخبار الدالة على إباحة ذلك، والعلف في معناه، ثم يخرج الإمام ما لا غنى بالجيش عنه لحملان النبي، والغنائم وأجرة الرعاة، وما أشبه ذلك كل مستثنى بما ذكرناه في الأبواب فيما مضى ذكره من الحجج، ثم للإمام بعد ذلك أن ينفل في البدأة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس، لا يزيدهم على ذلك، فإن زادهم على ذلك كان ذلك مردودا. ولولا الأخبار الدالة على إباحة ما ذكرناه، لم يجز إخراج شيء من ذلك من جملة الغنيمة، فوجب أن يبيح ما أباحت الأخبار، ويقف عن إجازة ما لا تدل الأخبار على إجازته، لأن ما اختلف فيه من ذلك يجب رده إلى قوله: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [[الأنفال: 41]] الآية. ولو أعطى إمام شيئا من الغنيمة أحدا غير ما ذكرناه كان ذلك مردودا، ولم يطب ذلك لأحد أعطيه، بل عليه رده إلى جملة الغنائم، إن لم يكن استهلكه، فإن كان استهلكه، فعليه مثله، إن كان له مثل، أو قيمة إن لم يكن له مثل، وإن كان المعطى ممن لا يوصل إلى أخذ الشيء منه، وجب على الإمام غرمه، يدل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدوا الخياط، والمخيط، وإياكم والغلول، فإنه عار على أهله يوم القيامة.