الموسوعة الحديثية


- لا تَأْذَنُ امرأةٌ في بيتِ زوجِها إلا بإِذْنِهِ، ولا تَقُومُ من فِرَاشِها فتُصَلِّيَ تَطَوُّعًا إلا بإذنِهِ

الصحيح البديل:


- سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في خطبتِهِ عامَ حجَّةِ الوداعِ يقولُ لا تنفقُ امرأةٌ شيئًا من بيتِ زوجِها إلَّا بإذنِ زوجِها قيلَ يا رسولَ اللَّهِ ولا الطَّعامُ قالَ ذاكَ أفضلُ أموالِنا