الموسوعة الحديثية


- ما قالَها ابنُ مسعودٍ وإنْ يكنْ قالَها، فزَلَّةٌ مِن عالِمٍ في الرَّجلِ، يقولُ: إنْ تَزوَّجتُ فلانةَ فهي طالِقٌ، قالَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: 49]. ولمْ يَقُلْ: إذا طلَّقتُم المؤمناتِ ثُمَّ نَكَحْتُموهُنَّ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح الإسناد
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 2860
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الأحزاب طلاق - لا طلاق قبل النكاح علم - فضل العلم آداب عامة - الخطأ والنسيان مناقب وفضائل - عبد الله بن مسعود