الموسوعة الحديثية


- عن عمرَ أنه قال أربعٌ لا لعبَ فيهنَّ النكاحُ والطلاقُ والعتاقُ والنذرُ
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات إلا أن الحجاج وهو ابن أرطأة مدلس وقد عنعنه
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 6/227
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (10248)، وابن أبي شيبة (18715) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: لعب ولهو - اللهو المحظور نذور - الوفاء بالنذر نكاح - الجد والهزل في النكاح والطلاق والرجعة والعتق نكاح - الحث على التزويج طلاق - إمضاء الطلاق في الهزل
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (6/ 134 ت الأعظمي)
: 10248 - عن إبراهيم بن عمر، عن عبد الكريم أبي أمية، عن جعدة بن هبيرة، أن عمر بن الخطاب قال: " ‌ثلاث ‌اللاعب ‌فيهن ‌والجاد سواء: الطلاق، والصدقة، والعتاقة ". قال عبد الكريم: وقال طلق بن حبيب: والهدي والنذر

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(10/ 30) 18715- حدثنا أبو معاوية ، عن حجاج ، عن سليمان بن سحيم ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر ، قال : أربع جائزات على كل حال : العتق ، والطلاق ، والنكاح ، والنذر.