الموسوعة الحديثية


- ابتغوا في مالِ اليتيمِ لا تَستهلكُه الصَّدَقةُ، أو لا تُذهِبُه الصَّدقةُ، أو قال : في أموالِ اليتامَى لا تأكلُها أو لا تذهبُها الزَّكاةُ أو الصَّدقةُ

الصحيح البديل:


- عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ: أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عنه- قالَ: ابْتَغوا بأمْوالِ اليَتامى، لا تَأكُلُها الصَّدَقةُ.