الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عباسٍ أنه قال في الرجلِ يُزوَّجُ المرأةَ يخلو بها ولا يمَسَّها ثم يطلقُها : ليس لها إلا نصفُ الصداقِ ، لأن الله تعالَى يقولُ : { وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ }
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 7/688 | خلاصة حكم المحدث : ضعيف منقطع | أحاديث مشابهة