الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عباسٍ أنه قال في الرجلِ يُزوَّجُ المرأةَ يخلو بها ولا يمَسَّها ثم يطلقُها : ليس لها إلا نصفُ الصداقِ، لأن الله تعالَى يقولُ : { وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ }
خلاصة حكم المحدث : ضعيف منقطع
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 7/688
التخريج : أخرجه الشافعي في ((مسنده-ترتيب سنجر)) (1274)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (14384) واللفظ لهما، وابن أبي شيبة (16970) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة طلاق - الطلاق قبل الدخول طلاق - المطلقة قبل الدخول بها لها نصف الصداق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث