الموسوعة الحديثية


- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحِّي بالمدينةِ بالجزورِ أحيانا ، وبالكبشِ إذا لم يجدْ جزورا.
خلاصة حكم المحدث : فيه عبد الله ضعفوه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 8/3854
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6236)، والبيهقي (19110) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: أضاحي - أفضل الأضاحي أضاحي - سنة الأضحية أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها)
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (4/ 179)
: 6236 - حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا أبو بكر الحنفي قال: ثنا عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌كان ‌يضحي ‌بالجزور ، ‌وبالكبش ، ‌إذا ‌لم ‌يجد ‌جزورا فأخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالجزور إذا وجده ، وذلك دليل على أنه كان يدع ما سواه ، مما يضحى به من البقر والغنم ، وهو قادر عليه ، ويضحي بالشاة إذا لم يقدر على الجزور ، فذلك دليل على أن الجزور كان عنده أفضل من الشاة. وقد رأينا الهدايا في الحج ، جعل للبدنة فيها من الفضل ، ما لم يجعل للشاة ، فجعلت البدنة مما يشترك فيها الجماعة فيهدونها عن قرانهم ومتعتهم ، ولم تجعل الشاة كذلك. فمما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إباحة الشركة في الهدي إذا كان جزورا

السنن الكبير للبيهقي (19/ 285 ت التركي)
: 19110 - أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المقرئ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا محمد بن أبى بكر، حدثنا عبد الكبير الحنفى، حدثنا عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، أن النبى - صلى الله عليه وسلم - كان ‌يضحى ‌بالمدينة ‌بالجزور ‌أحيانا، وبالكبش إذا لم يجد جزورا