الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عبَّاسٍ في رجلٍ قالَ لامرأتِهِ : إذا جاءَ رمضانُ فأنتِ طالقٌ ثلاثًا وبينَهُ وبينَ رمضانَ ستَّةُ أشهرٍ فندمَ فقالَ ابنُ عبَّاسٍ : يطلِّقُ واحدةً فتنقَضي عدَّتُها قبلَ أن يجيءَ رمضانُ فإذا مضى خطبَها إن شاءت.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف ولم يدرك سعد جده وأبو عتبة ليس بعمدة
الراوي : مقسم مولى عبدالله بن الحارث | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 6/2907
التخريج : أخرجه البيهقي (14982) واللفظ له، وأبو العباس الأصم كما في ((مجموع فيه مصنفاته)) (265)، وحرب الكرماني في ((مسائله)) (1/ 485) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجل يطلق امرأته إلى سنة طلاق - تعليق الطلاق طلاق - طلاق الثلاث طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث