الموسوعة الحديثية


- أنَّها أرادت أن تشتريَ بريرةَ فتعتقَها وإنَّهمُ اشترطوا ولاءَها فذَكرت ذلِكَ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فقالَ اشتريها وأعتِقيها فإنَّ الولاءَ لمن أعتق وخُيِّرت حينَ أعتُقَت وأتى رسولُ اللَّهِ بلحمٍ فقيلَ هذا مِمَّا تُصُدِّقَ بِهِ على بريرةَ فقالَ هوَ لَها صدقةٌ ولنا هديَّةٌ وَكانَ زوجُها حرًّا
خلاصة حكم المحدث : صحيح دون قوله: "حر" والمحفوظ: "عبد"
توضيح حكم المحدث : صحيح دون قوله: "حر" والصحيح "عبد"
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 2613
التخريج : أخرجه النسائي (2614) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6754) باختلاف يسير وقوله: "وكان زوجها حرا" أخرجه من قول الأسود، ومسلم (1504) باختلاف يسير وقوله: "وكان زوجها حرا" أخرجه من قول عبدالرحمن بن القاسم
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع صدقة - إذا تحولت الصدقة عتق وولاء - الولاء لمن أعتق هبة وهدية - قبول الهدية طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه