الموسوعة الحديثية


- من حلف في قطيعةِ رحِمٍ ، أو فيما لا يصلُحُ، فبِرُّه ألَّا يُتِمَّ على ذلك
خلاصة حكم المحدث : له شاهد قوي
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم : 2334
التخريج : أخرجه ابن ماجة (2110) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4921)، والطبري في ((تفسيره)) (4/ 30) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: أيمان - اليمين فيما لا يملك وفي الغضب والمعصية أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها بر وصلة - صلة الرحم وتحريم قطعها أيمان - الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 682)
2110 - حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف في قطيعة رحم، أو فيما لا يصلح، فبره أن لا يتم على ذلك.

المعجم الأوسط (5/ 153)
4921 - حدثنا الفضل بن هارون قال: نا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني قال: نا حبان بن علي، عن حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فيها قطيعة، فكفارتها أن لا يقيم عليها لم يرو هذا الحديث عن حارثة إلا حبان بن علي، ولا يروى عن عائشة إلا بهذا الإسناد ".

تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (4/ 30)
حدثني علي بن سعيد الكندي، قال: ثنا علي بن مسهر، عن حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين قطيعة رحم، أو معصية لله فبره أن يحنث بها ويرجع عن يمينه وقال آخرون: اللغو من الأيمان: كل يمين وصل الرجل بها كلامه على غير قصد منه إيجابها على نفسه