الموسوعة الحديثية


- لا يبعْ حاضِرٌ لبادٍ ولا تَسْتَقْبِلُوا الجلَبَ ولَا تَنَاجَشُوا ولا يَخْطُبْ أحدُكم على خِطبَةِ أخيه ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ أختِها لَتَكْتَفِئَ ما في صَحْفَتِهَا فإنَّما لَها مَا كُتِبَ ولا تُصَرُّوا الإبِلَ والغَنَمَ للبيعِ فمَنِ اشْتَرى شاةً مُصَرَّاةً فَإِنَّهُ بَأَحَدِ النَّظَرَيْنِ إِنَ ردَّها ردَّها بصاعِ تمرٍ
خلاصة حكم المحدث : فيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4-85
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (12/ 419) (13545) واللفظ له، والدارقطني في ((سننه)) (3072)، وأبو طاهر المخلص في ((المخلصيات)) (2902) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - النجش بيوع - بيع الحاضر للبادي بيوع - بيع المصراة بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم طلاق - المرأة تسأل طلاق أختها
|أصول الحديث