الموسوعة الحديثية


- لا تَبايَعوا بالحَصاةِ، ولا تَناجَشوا، ولا تَبايَعوا بالمُلامَسةِ، ومَن اشتَرَى منكم مُحَفَّلةً فكَرِهَها فليَرُدَّها، وليَرُدَّ معها صاعًا مِن طعامٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 9927
التخريج : أخرجه البخاري (2146، 2151، 2160)، ومسلم (1413، 1511، 1513، 1524) مفرقاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - النجش بيوع - بيع الملامسة والمنابذة تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بيع الحصاة
|أصول الحديث