الموسوعة الحديثية


- نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المزابَنةِ والمحاقَلةِ وقالَ: إنَّما يَزرعُ ثَلاثةٌ رَجلٌ لَهُ أرضٌ فَهوَ يَزرعُها ورجُلٌ منحَ أخاهُ أرضًا فَهوَ يَزرعُ ما مُنِحَ منها ورجلٌ اكتَرى أرضًا بذَهَبٍ أو فِضَّةٍ
خلاصة حكم المحدث : [ورد] من طريقين صحيحين
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 16/292
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5913)، وأبو داود (3400)، والنسائي (3890)، وابن ماجه (2449) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا هبة وهدية - المنيحة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه