الموسوعة الحديثية


- إنَّ عبدَ الله بنَ عمرَ طلَّق امرأَتَه وهي في الدَّمِ فأعْلَمَ بذلِكَ عمرُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأمرَهُ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يراجِعَهَا حتَّى تطْهُرَ فإذا طَهُرَتْ فإن شاءَ طَلَّقَ وإن شاءَ أمسَكَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] خالد بن يزيد لا شيء في الحديث
الراوي : عبدالرحمن بن أبي مالك الهمداني | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 2/923
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/ 426) بلفظه، وأصل الحديث في صحيح البخاري (7160)، ومسلم (1471)، والنسائي (3390) جميعا بنحوه مطولا .
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال (3/ 426)
: أخبرنا أبو قصي، حدثنا سليمان، قال: حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك، عن أبيه في قوله فطلقوهن لعدتهن قال فإن طلاق العدة أن تطلق من بعد الطهر. حدثني أبي أن عبد الله بن عمر ‌طلق ‌امرأته ‌وهي ‌في ‌الدم وأعلم ذلك عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها حتى تطهر فإذا طهرت فإن شاء طلق، وإن شاء أمسك. قال الشيخ: وهذا لا يرويه بهذا الإسناد غير خالد بن يزيد بن أبي مالك، عن أبيه، عن جده، عن ابن عمر.

[صحيح البخاري] (9/ 66)
: 7160 - حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني، حدثنا حسان بن إبراهيم، حدثنا يونس قال محمد، أخبرني سالم : أن عبد الله بن عمر أخبره: أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ليراجعها، ‌ثم ‌ليمسكها ‌حتى ‌تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها.

[صحيح مسلم] (2/ 1097 ت عبد الباقي)
: 10 - (1471) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة. قال: سمعت يونس ابن جبير قال: سمعت ابن عمر يقول: طلقت امرأتي وهي حائض. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليراجعها. ‌فإذا ‌طهرت، ‌فإن ‌شاء ‌فليطلقها". قال فقلت لابن عمر أفحتسبت بها؟ قال: ما يمنعه. أرأيت إن عجز واستحمق؟.

سنن النسائي (6/ 138)
: 3390 - أخبرنا محمد بن سلمة قال: أنبأنا ابن القاسم ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء.