الموسوعة الحديثية


- كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يُصَلِّي في السفَرِ حيثُ توجهت به راحلتُه، فإذا أراد المكتوبةَ أَوِ الوِتْرَ أناخ فصلى بالأرضِ.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده محمد بن مصعب القرقساني وهو صدوق كثير الخطأ
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن خزيمة الصفحة أو الرقم : 1263
التخريج : أخرجه البخاري (1217)، ومسلم (540) مطولا بنحوه، وابن خزيمة (1263) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: تراويح وتهجد وقيام ليل - صلاة الوتر سفر - تطوع المسافر سفر - صلاة التطوع على الدابة صلاة - استقبال القبلة صلاة - التطوع على الراحلة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (2/ 66)
1217- حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا كثير بن شنظير، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ((بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له فانطلقت، ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، فقلت في نفسي: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه، ثم سلمت عليه: فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي، فقال: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي. وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة)).

[صحيح مسلم] (1/ 383 )
((36- (‌540) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن أبي الزبير، عن جابر؛ أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة. ثم أدركته وهو يسير. (قال قتيبة: يصلي فسلمت عليه. فأشار إلي. فلما فرغ دعاني فقال ((إنك سلمت آنفا وأنا أصلي)) وهو موجه حينئذ قبل المشرق)). 37- (540) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثني أبو الزبير عن جابر؛ قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق. فأتيته وهو يصلي على بعيره. فكلمته. فقال لي بيده هكذا (وأومأ زهير بيده) ثم كلمته فقال لي هكذا (فأومأ زهير أيضا بيده نحو الأرض) وأنا أسمعه يقرأ، يومئ برأسه. فلما فرغ قال ((ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي)). قال زهير:،أبو الزبير جالس مستقبل الكعبة. فقال بيده أبو الزبير إلى بني المصطلق. فقال بيده إلى غير الكعبة. 38- (540) حدثنا أبو كامل الجحدري. حدثنا حماد بن زيد عن كثير، عن عطاء، عن جابر؛ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبعثني في حاجة. فرجعت وهو يصلي على راحلته. ووجهه على غير القبلة. فسلمت عليه فلم يرد علي. فلما انصرف قال ((إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي)). (540)- وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا معلى بن منصور. حدثنا عبد الوارث بن سعيد. حدثنا كثير بن شنظير عن عطاء، عن جابر؛ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة. بمعنى حديث حماد.

[صحيح ابن خزيمة] (2/ 250)
1263- حدثنا يعقوب الدورقي، نا محمد بن مصعب، نا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبد الله قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر ‌حيث ‌توجهت ‌به ‌راحلته، فإذا أراد المكتوبة أو الوتر أناخ فصلى بالأرض)). قال أبو بكر: ((توهم بعض الناس أن هذا الخبر دال على خلاف خبر ابن عمر، واحتج بهذا الخبر أن الوتر غير جائز على الراحلة، وهذا غلط وإغفال من قائله، وليس هذا الخبر عندنا ولا عند من يميز بين الأخبار يضاد خبر ابن عمر، بل الخبران جميعا متفقان مستعملان، وكل واحد منهما أخبر بما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ويجب على من علم الخبرين جميعا إجازة كلا الخبرين. قد رأى ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته، فأدى ما رأى، ورأى جابر النبي صلى الله عليه وسلم أناخ راحلته فأوتر بالأرض، فأدى ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فجائز أن يوتر المرء على راحلته كما فعل صلى الله عليه وسلم، وجائز أن ينيخ راحلته فينزل فيوتر على الأرض، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل الفعلين جميعا، ولم يزجر عن أحدهما بعد فعله، وهذا من اختلاف المباح. ولو لم يوتر النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، وقد أوتر على الراحلة كان غير جائز للمسافر الراكب أن ينزل فيوتر على الأرض، ولكن لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الفعلين جميعا، كان الموتر بالخيار في السفر إن أحب أوتر على راحلته، وإن شاء نزل فأوتر على الأرض، وليس شيء من سنته صلى الله عليه وسلم مهجورا إذا أمكن استعماله، وإنما يترك بعض خبره ببعض إذا لم يمكن استعمالها جميعا، وكان أحدهما يدفع الآخر في جميع جهاته، فيجب حينئذ طلب الناسخ من الخبرين والمنسوخ منهما، ويستعمل الناسخ دون المنسوخ، ولو جاز لأحد أن يدفع خبر ابن عمر بخبر جابر كان أجوز لآخر أن يدفع خبر جابر بخبر ابن عمر؛ لأن أخبار ابن عمر في وتر النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة أكثر أسانيد، وأثبت، وأصح من خبر جابر، ولكن غير جائز لعالم أن يدفع أحد هذين الخبرين بالآخر بل يستعملان جميعا على ما بينا، وقد خرجت طرق خبر ابن عمر في كتاب الكبير ((.