الموسوعة الحديثية


- مَن حجَّ هذا البيتَ، فليَكُن آخرُ عَهْدِهِ الطَّوافَ بالبيتِ إلَّا الحيَّضَ، رخَّصَ لَهُنَّ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 10/132
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4068) واللفظ له، وأصله في صحيح البخاري (330)
التصنيف الموضوعي: حج - الطواف والرمل حج - طواف الوداع حج - ما تفعل الحائض بالحج إحسان - الأخذ بالرخصة حج - طواف المرأة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار] (2/ 235)
4068- حدثنا أبو أيوب عبد الله بن أيوب المعروف بابن خلف الطبراني، قال: ثنا عمرو بن محمد الناقد، قال: ثنا عيسى بن يونس، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((من حج هذا البيت، فليكن آخر عهده الطواف بالبيت إلا الحيض، رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم)) ف

[صحيح البخاري] (1/ 73)
329- حدثنا معلى بن أسد قال: حدثنا وهيب، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: ((رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت، 330- وكان ابن عمر يقول في أول أمره: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول: تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن))