الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ أمرَ حفصةَ أنْ تسألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عَنِ الكلالةِ فأملاها عليْها في كتفٍ فقال: مَنْ أمرَكَ بهذا أعمرُ ما أراهُ يقيمُها أوْ ما تكفيهِ آيَةُ الصَّيْفِ قال سيفانُ وآيةُ الصيفِ التي في النساءِ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ فلمَّا سألَوُا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نزلَتْ الآيةُ التي هيَ خاتمةُ النساءِ فألقي عمرُ الكتفَ

الصحيح البديل:


- عن عمرَ أنَّه لمَّا طُعنَ و حَضرتْه الوفاةُ قال : احفَظوا عنِّي ثلاثًا : لا أقولُ في الجدِّ شيئًا و لا أقولُ في الكَلالِةِ شيئًا و لا أُولِّي عليكُم أحدًا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 1686
التصنيف الموضوعي: إمامة وخلافة - الاستخلاف فتن - مقتل عمر فرائض ومواريث - الكلالة فرائض ومواريث - ميراث الجد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

- أنا أولُ من أتى عمرَ بنَ الخطابِ حين طُعِنَ فقال احفظْ مني ثلاثًا فإني أخافُ أن لا يدركَني النَّاسُ أما أنا فلم أقضِ في الكلالةِ قضاءً ولم أَستخلِفْ على النَّاسِ خليفةً وكلُّ مملوكٍ لي عتيقٌ . . . . . .

- سَمِعْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، علَى مِنْبَرِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، يَقُولَ: أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ، فإنَّه نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ، وَهي مِن خَمْسَةٍ مِنَ العِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْخَمْرُ: ما خَامَرَ العَقْلَ، وَثَلَاثٌ أَيُّهَا النَّاسُ، وَدِدْتُ أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، كانَ عَهِدَ إلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إلَيْهِ: الجَدُّ، وَالْكَلَالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِن أَبْوَابِ الرِّبَا. غَيْرَ أنَّ ابْنَ عُلَيَّةَ في حَديثِهِ العِنَبِ كَمَا، قالَ ابنُ إدْرِيسَ. وفي حَديثِ عِيسَى الزَّبِيبِ، كما قالَ ابنُ مُسْهِرٍ.