الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَهُ حينَ وجَّهَهُ إلى اليمَنِ : أن لا يأخُذَ منَ الكُسورِ شيئًا إذا كانَت الورِق مائتَي دِرهَمٍ أخذَ منها خمسَةَ دراهِمَ ولا يأخذَ ممَّا زادَ شيئًا حتَّى تبلُغَ أربعينَ درهمًا فيأخُذَ منهُما درهَمًا
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : معاذ بن جنبل | المحدث : ابن التركماني | المصدر : الجوهر النقي الصفحة أو الرقم : 4/135
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الذهب والفضة أقضية وأحكام - نصب القاضي والأمير وغيرهما