الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "لا يَحِلُّ للرَّجُلِ أن يَبيعَ طَعامًا جُزافًا قد عَلِمَ كَيْلَه حتَّى يُعلِمَ صاحِبَه.
خلاصة حكم المحدث : منقطع فاحش الانقطاع
الراوي : الأوزاعي | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/239
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع المجازفة تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - الكيل والوزن بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها