الموسوعة الحديثية


- نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الجُعْرورِ ولَونِ الحُبَيقِ أنْ يُؤخَذَ في الصَّدَقةِ، قال الزُّهْريُّ: لَونينِ مِن تَمرِ المدينةِ. أخرَجَه أبو داودَ. ثمَّ الحاكمُ بإسنادٍ آخَرَ، وزاد: وكان ناسٌ يَتيمَّمون شَرَّ ثِمارِهِم فيُخرِجُونها في الصَّدقةِ، فنُهُوا عن لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمرِ، ونزلَتْ: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 267].
خلاصة حكم المحدث : في إسناده سفيان بن حسين، ولم يحتج به البخاري، بل ذكره تعليقا في الصحيح، وإنما احتج به في كتاب: القراءة خلف الإمام، وقد تكلم فيه غير واحد، والله أعلم. وقد تابعه سليمان بن كثير عن الزهري، رواه عنه أبو الوليد كذلك، فهو من هذا الوجه على شرط البخاري، لكن رواه
الراوي : سهل بن حنيف | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : حاشية الإلمام لابن عبد الهادي الصفحة أو الرقم : 226
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه صدقة - ذم التصدق من الرديء