الموسوعة الحديثية


- جاءتْ فاطمةُ بنتُ أبِي حُبَيْشٍ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالَتْ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي امرأةٌ أُسْتَحَاضُ فلا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ ؟ قالَ: لا إِنَّمَا ذلكَ عِرْقٌ وليسَتْ بالحَيْضَةِ، فإذَا أقْبَلَتِ الحيضَةُ فدعِي الصلاةَ، فإذَا أدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عنكِ الدَّمَ وصَلِّي
خلاصة حكم المحدث : إن كان عروة هو المزني فهو مجهول، وإن كان ابن الزبير فالإسناد منقطع، لأن حبيب بن أبي ثابت مدلس
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 1/267
التخريج : أخرجه البخاري (228)، ومسلم (333) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حيض - إقبال المحيض وإدباره حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب صلاة - صلاة المستحاضة طهارة - غسل الدم حيض - المستحاضة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه