الموسوعة الحديثية


- لا حيضَ دونَ ثلاثةِ أيامٍ ولا حيضَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فمَا زادَ على ذلِكَ فهي استحاضةٌ تتوضأُ لكلِّ صلاةٍ إلا أيامَ أقرائِهَا ولا نفاسَ دونَ أسبوعَينِ ولا نِفَاسَ فوقَ أربعِينَ يومًا فإنْ رأَتْ النفساءُ الطهرَ دونَ الأربعِينَ صامَتْ وصلَّتْ ولا يأتِيهَا زوجُهَا إلا بعدَ أربعِينَ
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : العيني | المصدر : عمدة القاري
الصفحة أو الرقم : 3/455 | خلاصة حكم المحدث : في سنده محمد بن سعيد عن البخاري وقال ابن معين إنه يضع الحديث