الموسوعة الحديثية


- لا طَلاقَ إلَّا بَعدَ نِكاحٍ، وإنْ سَمَّيتَ المَرأةَ بعَينِها.
خلاصة حكم المحدث : مرسل وإسناده ضعيف جداً
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/398
التخريج : أخرجه ابن الجوزي في ((التحقيق)) (1698)، والدارقطني (3939) واللفظ لهما، الحاكم (3571)، بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - لا طلاق قبل النكاح طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم إحسان - إبطال الأعمال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (4/ 398)
: 2810 - طريق آخر: قال الدارقطني: حدثنا محمد بن الحسن الحراني ثنا أحمد بن يحيى بن زهير ثنا عبد الرحمن بن سعد أبو أمية ثنا إبراهيم أبو إسحاق الضرير ثنا يزيد بن عياض عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ‌معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا طلاق إلا بعد نكاح، وإن ‌سميت ‌المرأة ‌بعينها " . ز: هذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب "السنن" من الطريقين، وكلاهما مرسل، غير أن الإسناد الأول لا بأس برواته، والإسناد الثاني ضعيف جدا، والله أعلم

التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 290)
: 1698 - وبه قال الدارقطني وحدثنا محمد بن الحسين الحراني ثنا أحمد بن يحيى بن زهير ثنا عبد الرحمن بن سعد أبو أمية ثنا إبراهيم أبو إسحاق الضرير ثنا يزيد ابن عياض عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ‌معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح وإن ‌سميت ‌المرأة ‌بعينها

سنن الدارقطني (5/ 34)
: 3939 - نا محمد بن الحسين الحراني ، نا أحمد بن يحيى بن زهير ، نا عبد الرحمن بن سعد أبو أمية ، نا إبراهيم أبو إسحاق الضرير ، نا يزيد بن عياض ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن ‌معاذ ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح ، وإن ‌سميت ‌المرأة ‌بعينها. يزيد بن عياض ضعيف

المستدرك على الصحيحين (2/ 455)
: 3571 - فحدثناه أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز، ثنا ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ‌معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا ‌بعد ‌ملك وأما حديث جابر "