الموسوعة الحديثية


- إذا أفضى أحدُكم بيدِه إلى فرجِه و ليس بينه و بينها حجابٌ و لا سِترٌ، فقد وجب عليه الوضوءُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 362
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (1850)
التصنيف الموضوعي: وضوء - نواقض الوضوء وضوء - الوضوء من مس الفرج
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[لمعجم الأوسط - للطبراني] (2/ 237)
: 1850 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن العباس الطائي البغدادي قال: نا أحمد بن سعيد الهمداني قال: حدثنا أصبغ بن الفرج قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن نافع بن أبي نعيم، ويزيد بن عبد الملك، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا عبد الرحمن "