الموسوعة الحديثية


- قالَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -في الرَّجُلِ يَحلِفُ بالمَشيِ إلى بَيتِ اللَّهِ، والهَديِ، والأيمانِ المُغَلَّظةِ، إنْ مَضَى شَهرُ كَذا وكَذا حَتَّى يُطَلِّقَ امرَأتَه-: إنَّها يَمينٌ يُكَفِّرُها .
خلاصة حكم المحدث : فيه: يحيى بن سعد قاضي شيراز، قال ابن عدي: يروي عن الثقات البواطيل
الراوي : عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر | المحدث : علاء الدين مغلطاي | المصدر : الدر المنظوم الصفحة أو الرقم : 144
التصنيف الموضوعي: أيمان - القسم هل يكون يمينا أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - تعليق اليمين بالمستقبل والتكفير قبل الحنث وبعده