الموسوعة الحديثية


- نذر رجلٌ على عهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن ينحرَ إبلًا ببوانةَ فأتَى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : إنِّي نذرتُ أن أنحَرَ إبلًا ببوانةَ, فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : هل كان فيها من وثنٍ من أوثانِ الجاهليَّةِ يُعبَدُ ؟ قالوا : لا, قال : هل كان فيها عيدٌ من أعيادِهم ؟ قالوا : لا, قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : أوْفِ بنذرِك فإنَّه لا وفاءَ لنذرٍ في معصيةِ اللهِ ولا فيما لا يملِكُ ابنُ آدمَ
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
الراوي : ثابت بن الضحاك | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : الصارم المنكي الصفحة أو الرقم : 493
التخريج : أخرجه أبو داود (3313) واللفظ له، والطبراني (2/76) (1341)، والبيهقي (20634)
التصنيف الموضوعي: نذور - النذر في الطاعة نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - الوفاء بالنذر نذور - من نذر أن ينحر بغير مكة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه