الموسوعة الحديثية


- إذا أتى أحدُكمُ امرأتَه في الدمِ فليتصدَّقْ بدينارٍ، وإذا أتاها وقد رأَتِ الطُّهرَ ولم تغتسِلْ فليتصدَّقْ بنصفِ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : مرفوع وعن ابن عباس موقوفا، ومداره على عبد الكريم أبي أمية، وهو مجمع على تركه، إلا أنه توبع في بعضها من جهة خصيف، ومن جهة علي بن بذيمة، وفيهما مقال، وأعلت الطرق كلها
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 1/262
التخريج : أخرجه البيهقي (1578)
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - إقبال المحيض وإدباره صدقة - فضل الصدقة والحث عليها غسل - غسل الحائض والنفساء حيض - كفارة إتيان الحائض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث