الموسوعة الحديثية


- عن الشَّعْبيِّ قالَ: جاءَ رَجُلانِ برَجُلٍ إلى علِيٍّ، فشَهِدا عليه بالسَّرِقةِ فقَطَعَه، ثُمَّ جاءا بآخَرَ بَعْدَ ذلك فقالا: هو هذا، غَلِطْنا بالأوَّلِ، فلم يَقبَلْ شَهادتَهما على الآخَرِ، وغَرَّمَهما بدِيَةِ الأوَّلِ، وقالَ: لو أَعلَمُ أنَّكما تَعَمَّدْتُما لقَطَعْتُكما.
خلاصة حكم المحدث : صحيح عن علي، ولا يعرف أحد خالفه من الصحابة.
الراوي : الشعبي | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5586
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الحكم بالظاهر حدود - حد السرقة ونصابها ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح شهادات - التشديد في أن الشاهد لا يشهد إلا على ما تيقنه